Lewati ke konten

مسند الشافعي - ترتيب سنجر · الشافعي

Juz 3, hlm. 191

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

كُلَّ ثَمَرَةٍ إِلا مِثْلَهُ.

١٤٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لا يُبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَسَمِعْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقُولُ: لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ.

١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ التَّمْرَ مِنْ غُلامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ، وَكَانَ لا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلامِهِ رِبًا.

أَخْرَجَ الْعَشَرَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 3، ص 191 (Shamela #9615, hlm. urut 698)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.