Lewati ke konten

مسند الشافعي - ترتيب سنجر · الشافعي

Juz 3, hlm. 189

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

١٤١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ» .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتُمْ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» ؟ .

١٤٢٠ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ قِيلَ: وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ: تَحْمَرُّ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 3، ص 189 (Shamela #9615, hlm. urut 696)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.