Lewati ke konten

مسند الشافعي - ترتيب سنجر · الشافعي

Juz 3, hlm. 111

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من تزوج مطلقته بعد ما تزوجت غيره فهي عنده على ما بقي

بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ مَا بَقِيَ.

أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 3، ص 111 (Shamela #9615, hlm. urut 619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.