Lewati ke konten

مسند الشافعي - ترتيب سنجر · الشافعي

Juz 3, hlm. 54

  1. كتاب النكاح
  2. باب النهي عن الشغار

١١٦١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

١١٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ» .

أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ وَالثَّانِيَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنْ بَابِ الشِّغَارِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالسَّادِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعْهُمَا الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

١١٦٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 3، ص 54 (Shamela #9615, hlm. urut 562)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.