Lewati ke konten

مسند الشافعي - ترتيب سنجر · الشافعي

Juz 1, hlm. 141

عَنِ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمُسْنَدِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ، مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ: أَعْلَمُ أَنَّ ذَا مِنْ قَوْلِهِ وَبَعْضِ كَلامِهِ، هَذَا سَمِعْتُهُ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ الْمَبْسُوطِ، وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ، هَذَا نَصٌّ لَفْظُهُ فِي الْمُسْنَدِ، أَوْرَدْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ فِي بَابِهِ، وَقُلْتُ فِي أَوَّلِ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ، أَوْ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ عَلَى حُكْمِ مَا جَاءَ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ: قَالَ أَوْ أَخْبَرَنَا تَنْبِيهًا عَلَيْهِ، وَمَا لَمْ نَذْكُرْ فِيهِ كِتَابَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ.

وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ التَّوْفِيقَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ، وَالإِعَانَةَ عَلَى مَا قَصَدْنَاهُ، وَأَنْ يَعْصِمَنَا مِنَ الزَّيْغِ وَالزَّلَلِ، وَيَهْدِيَنَا إِلَى أَوْضَحِ السُّبُلِ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

وَأَنَا أَسْأَلُ كُلَّ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ أُولِي الْفَهْمِ وَالدِّرَايَةِ، وَأَرْبَابِ النَّقْلِ وَالرِّوَايَةِ، وَرَأَى فِيهِ خَلَلا، أَوْ لَمَحَ مِنْهُ زَلَلا أَنْ يُصْلِحَهُ، فَإِنِّي مُقِرٌّ بِالتَّقْصِيرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْكَبِيرِ، مُعْتَرِفٌ بِالْعَجْزِ عَنِ الإِحَاطَةِ بِهَذَا الْبَحْرِ الْغَزِيرِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

وَلْنَذْكُرِ الآنَ طَرِيقَ رِوَايَتِنَا مُسْنَدَ الشَّافِعِيِّ ﵁، فَنَقُولُ: أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِهِ الْقَاضِي الإِمَامُ الْعَالِمُ ضِيَاءُ الدِّينِ دَانْيَالُ بْنُ مَنْكِلي بْنِ صرفا التُّرْكُمَانِيُّ الْكَرْكِيُّ الشَّافِعِيُّ قَاضِي الشَّوْبَكِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ بِقَلْعَةِ الشَّوْبَكِ بِالْمَنْظَرَةِ مَنْزِلِ النِّيَابَةِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الصَّالِحُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُوَفَّقِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَازِنُ شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ،

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب سنجر، ج 1، ص 141 (Shamela #9615, hlm. urut 3)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.