Lewati ke konten

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي · ابن سراج الأندلسي

hlm. 158

  1. الهبة والحبس
  2. نحلة الأب بنتيه في مرضه

الهبة والحبس

الهِبة بشاهد واحد

وسئل في رجل وهب ابناً له صغيراً موضعاً بشاهدٍ واحدٍ، وتوفي ولم يشهد غيره.

فهل تصح الهبة بالشاهد الواحد دون يمين أو توقف بخلال ما يكبر الابنُ ويحلف ما شاهده؟

فأجاب: يُسألُ الورثةُ: فإن وافقوا صحت الهبةُ للموهوب له، وإن لم يوافقوا حلفوا على نفي العلم، ووقف الموهوب بأيديهم إلى أن يبلغ الصبي، فإن حلف أخذه وإلا فلا.

نحلة الأب بنتيه في مرضه

وسئل في إنسان وقع في المرض، وتمادى مرضُه نحواً من سبعة أشهر، وفي أثناء هذه المدة عقد النكاح على بنتين له، ونحل كلَّ بنتٍ أملاكاً من أملاكه والتزم لها شِواراً بعدد معلوم، ثم توفي في مرضه ذلك.

فهل يصح فعلُه فيما ذكر أم لا؟

فأجاب عن المسألة: تقفُ النحلةُ على إجازة الورثة.

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 158 (Shamela #95578, hlm. urut 76)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.