Lewati ke konten

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي · ابن سراج الأندلسي

hlm. 155

  1. الميراث والوصية
  2. ميراث المفقود

الميراث والوصية

مطالبةُ الأولادِ والدَهم بميراثٍ من أمهم

وسئل في رجل كان له مع زوجته نحو ثلاثين عاماً، ثم توفيت الزوجة فطلب الأولادُ والدَهُم بميراثهم مما تركت المتوفاةُ من زرعٍ وزيتٍ وحرير؟

فأجاب: للأولادِ طلبُ أبيهم بالكراء وبغلة ما أخذ من الأملاك ما دون دار السكنى، إن كان للزوجة دارٌ، ويرجعُ هو بإجارة خدمته.

ميراث المفقود

وسئل في مفقودٍ توفي له ولده.

هل يرث أباهُ المفقودَ أم يرثه المفقود؟

فأجاب: يُضربُ للمفقود الأجلُ سنةً من يوم الرفع، فإن لم تثبتْ حياتُه وحكم القاضي بموته يوم الكائنة فيورث منه ولده الذي مات بعد فقده.

وعلى هذا جرى العملُ اليومَ.

وإن لم يحكم بموته يومَ الكائنةِ، وهو البيِّنُ، فلا يورث منه.

وسئل في من غاب في أداء فريضة الحج وانقطع خبرُه وماتت

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 155 (Shamela #95578, hlm. urut 73)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.