Lewati ke konten

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي · ابن سراج الأندلسي

hlm. 138

  1. النكاح وما شاكله
  2. الصيغة في عقد النكاح

النكاح بشاهد واحد

وسُئل في رجل خطب بنتاً وتحدَّث مع وصِيّهَا، ووقع الاتفاقُ والتراكن وشهد عليها شاهدٌ واحدٌ ووالدُ الزوجِ، ثم أنكر الوصيُّ؟

فأجاب: النكاحُ غيرُ ثابتٍ، لأن والدَ الزوجِ لا يُقْبَلُ، لأنه شهد لولده، والنكاح لا يثبت بشاهد واحدٍ.

الصيغة في عقد النكاح

وسئل: عن رجل تحدث مع رجل آخر في تزويج شقيقته البكر واتفق معه على شيء معلوم من نقد، وكالئ وعروض وغير ذلك، ثم ساق الزوج بعضَ العروض

ودفعها للزوجة على العادة في ذلك، وهما لم تقع بينهما الشهادةُ، والبكر المذكورة يتيمةٌ مهملةٌ دون وصي، ثم توفي الزوج.

فهل للزوجةِ أن ترثه بمجرد ما وقع بينهما من غير إشهاد؟

فأجاب: لا ميراث بينهما إلا أن يثبتَ وقوعُ صيغةِ النكاح، والمراد بالصيغة أن يثبت من الزوجين ما يستلزم النكاحَ مثل أن يقول الزوج: قد تزوجت وشبهه، وتقول المرأة إن كانت مالكة أمرَهَا: قد تزوجتُك أو رضيت وشبه ذلك، أو يقول وليها إن كان مجبِراً: قد زوجتك، وشبه ذلك، فإن

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 138 (Shamela #95578, hlm. urut 56)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.