Lewati ke konten

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي · ابن سراج الأندلسي

hlm. 120

  1. الزكاة
  2. دفع زكاة الماشية لمستحقها

الزكاة

دفع القيمة في الزكاة

وسئل عمن وجبت عليه شاةٌ واحدة في الزكاة؟

فأجاب: بأنه يتصدق بها على مستحقها ولا يخرج ثمنها إلاَّ إِن أُخذ منه جبراً، وإن لمْ يعلمْ به العدَّادُ ولا المشرف فإنه يتصدق بها ولا يُخبر أحداً منهما بذلك، وأما إن علما به وأخذاها منه أو قيمتها بقصد الزكاة فذلك جائز يجزئه، ولا يفتقر إلى إعادتها.

دفعُ زكاةِ الماشيةِ لمستحقها

وسئل فيما يأخذه العادُّ للكسبِ من الزكاةِ؟

فأجاب: لا بد أن تُدفع زكاةُ الماشيةِ لمن يستحقُّهَا، ولا يجزيه ما أخذ المشرف، لأنه إنما أخذ ما أخذ على وجه أنَّهُ مَغْرَمٌ من المغارم المخزنية بالظلم لا أنه على وجه الزكاة.

ومعنى قول ابن أبي زيد وقول غيره: إنَّ إخراج القيمةُ يجزىءُ،

Rujukan halaman ini: فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ص 120 (Shamela #95578, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.