Lewati ke konten

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 27

  1. النص

١ - . . . . وتبقى عنده المرأة، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة أن تكون في البيوت.

٢ - أخبرنا عبد الله بن أحمد، أنه سال أباه عن قوله: ﴿إِنما يَتَقَبلُ الله مِنَ المُتَّقِينَ﴾ [المائدة:٢٧]، قال: تبقى الأشياء لا تقع فيما لا يحل له.

٣ - أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت إبراهيم النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن معين - بمصر - يقول: ما طمع غلام أمرد بصحبتي قط، ولا لأحمد بن حنبل.

٤ - حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت الأعين، يقول: قدم علينا إنسان من أصحابنا من خُراسان، ومعه غلام ابن أختِ له وضيء - أو قال: جميل -، فمضينا إلى أبي عبد الله، فسلم عليه وحدَّثه، فلما قام خلا بالرجل، فقال له: من هذا الغلام؟ قال: ابن أختىِ، قال: أحبّ إذا جئتني لا يكون معك، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في الطريق.

٥ - أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أبا عبد الله يُسئل عن رجل متهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - من «الجامع» للخلال، ص 27 (Shamela #95563, hlm. urut 8)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.