Lewati ke konten

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 54

  1. قوله ﴿أو الطفل﴾

لا، قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبداً.

٨٣ - أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسَّل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسَّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟ قال: إذا بلغ سبع سنين.

٨٤ - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه سال أبا عبد الله، قال: قلت: ولا بأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي ﷺ كان ينظر إلى ذكر ابنه، قال: نعم.

…

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - من «الجامع» للخلال، ص 54 (Shamela #95563, hlm. urut 35)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.