Lewati ke konten

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 30

  1. قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر﴾

قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن إلأَ مَا ظَهَرَ﴾

٩ - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني كره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت.

١٠ - أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري، قال: حدثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد الله سئل: فذكر مثل مسألة حرب سواءً.

١١ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا، هو رجل أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها، ينظر إلى كفها؟! فلا يحل له ذاك.

١٢ - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال:

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - من «الجامع» للخلال، ص 30 (Shamela #95563, hlm. urut 11)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.