Lewati ke konten

جامع العلوم والحكم - ت الفحل · ابن رجب الحنبلي

hlm. 871

  1. الحديث الخامس والأربعون

الحديث الخامس والأربعون

عَنْ جابر بن عبد الله أنَّه سَمِعَ رسول الله ﷺ عَامَ الفَتحِ وهُوَ بمكَّةَ يَقُولُ:

«إنَّ الله ورَسُولَهُ حرَّمَ (¬١)

بَيعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ» فقيلَ: يا رَسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بِها الجُلُودُ، ويَستَصبِحَ بِها النَّاسُ؟ قَالَ: «لا، هُوَ حَرامٌ»، ثمَّ قالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذلك: «قَاتَل الله اليَهودَ، إنَّ الله حَرَّمَ عليهِمُ الشُّحومَ، فأَجْمَلوهُ، ثمَّ باعُوه، فأَكَلوا ثَمَنَه» خرَّجه البُخاريُّ (¬٢) ومُسلمٌ (¬٣).

هذا الحديث خرّجاه في " الصحيحين " من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر. وفي رواية لمسلم (¬٤) أنْ يزيد قال: كتب إليَّ عطاء، فذكره، ولهذا

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 871 (Shamela #949, hlm. urut 866)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.