Lewati ke konten

جامع العلوم والحكم - ت الفحل · ابن رجب الحنبلي

hlm. 684

  1. الحديث الثالث والثلاثون

الحديث الثالث والثلاثون

عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسولَ الله ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر». حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ في " الصحيحين ".

أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في " الصحيحين " (¬١) من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه».

وخرَّجاه (¬٢) أيضاً من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن

عباس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه.

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي (¬٣) بإسناد حسن.

وخرَّجه الإسماعيلي في " صحيحه " (¬٤) من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قال: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنةَ على الطَّالب، واليمين على المطلوب».

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 684 (Shamela #949, hlm. urut 679)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.