Lewati ke konten

جامع العلوم والحكم - ت الفحل · ابن رجب الحنبلي

hlm. 283

  1. الحديث الثالث عشر

حين يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حين يشربها وهو مؤمنٌ» (¬١)، وقوله: «لا يُؤْمِنُ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بوائِقَه» (¬٢).

وقد اختلف العلماءُ (¬٣) في مرتكب الكبائر: هل يُسمَّى مؤمناً ناقصَ الإيمان، أم لا يُسمى مؤمناً؟ وإنَّما يُقالُ: هو مسلم، وليس بمؤمنٍ على قولين، وهما روايتان عن الإمام أحمد (¬٤).

فأمَّا من ارتكبَ الصَّغائرَ، فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية، بل هو مؤمنٌ ناقصُ

الإيمان، ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكبَ من ذلك (¬٥).

والقولُ بأنَّ مرتكب الكبائر يقال له: مؤمنٌ ناقصُ الإيمانِ مرويٌّ عن جابرِ بنِ

عبد الله، وهو قولُ ابنِ المبارك وإسحاق وأبي عُبيد وغيرهم، والقول بأنَّه مسلمٌ، ليس بمؤمنٍ مرويٌّ عن أبي جعفر محمد بن علي، وذكر بعضُهم أنَّه المختارُ عندَ أهلِ السُّنَّةِ.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 283 (Shamela #949, hlm. urut 278)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.