Lewati ke konten

جامع العلوم والحكم - ت الفحل · ابن رجب الحنبلي

hlm. 204

  1. الحديث السابع

وقال الفضيل: المؤمن يَسْتُرُ ويَنْصَحُ، والفاجرُ يهتك ويُعيِّرُ.

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئاً يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه، وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره.

وسئل ابنُ عباس ﵄ عن أمر السلطان بالمعروف، ونهيه عن المنكر، فقال: إنْ كنت فاعلاً ولابدَّ، ففيما بينك وبينه (¬١).

وقال الإمام أحمد ﵀: ليس على المسلم نصحُ الذمي، وعليه نصحُ المسلم. وقال النَّبيُّ ﷺ: «والنصح لكل مسلم، وأنْ ينصح لجماعةِ المسلمين وعامتهم» (¬٢).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 204 (Shamela #949, hlm. urut 199)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.