Lewati ke konten

جامع العلوم والحكم - ت الفحل · ابن رجب الحنبلي

hlm. 155

  1. الحديث الخامس

الحديث الخامس

عَنْ عائشةَ ﵂ قالتْ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذا ما لَيس مِنهُ فَهو رَدٌّ» رَواهُ البُخارِيُّ ومُسلِمٌ (¬١)، وفي رِوايةٍ لِمُسلِمٍ

: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنا فَهو رَدٌّ».

هذا الحديث خرّجاه في " الصحيحين " (¬٢) من حديث (¬٣) القاسم بن محمد، عن عمته عائشة ﵂، وألفاظ الحديث مختلفة، ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه: «مَنْ أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو ردّ».

وهذا الحديث أصلٌ عظيم من أُصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال (¬٤) في ظاهرها كما أنّ حديث: «الأعمال بالنيَّات» ميزان للأعمال في باطِنها، فكما أنَّ (¬٥) كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كلُّ عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردودٌ على عامله (¬٦)، وكلُّ مَنْ أحدثَ في الدِّين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس مِنَ الدين في شيء.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 155 (Shamela #949, hlm. urut 150)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.