Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 418

  1. كتاب الردة
  2. باب الاستتابة

لا أنزل حتى أضرب عنقه.

١٢٠٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل، يذهب إلى أن عمر، ﵁، حبسه ثلاثة أيام.

وقول عمر: ألا حبستموه ألا خوفتموه.

فقلت لأبي عبد الله: فحديث معاذ حين أتى اليمن؟ قَالَ: قَالَ: لا أبرح حتى يقتل.

فَقَالَ: أليس كان فِي الحبس، فأخرجه أبو مُوسَى؟

١٢٠٦ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: يستتاب المرتد، ويقتل.

١٢٠٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك أيضا، قَالَ: يذهب أبو عبد الله إلى حديث عمر، ﵁، يجوع المرتد، ويحبس ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل.

١٢٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ قَتَادَةَ الصَّدَفِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ أَبِي وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، ﵁، فَقَالَ:

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 418 (Shamela #9428, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.