Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 408

  1. كتاب الأدب
  2. باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد به

قال مالك: وإن أرسل المجوسي كلب المسلم المعلم عَلَى صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكي.

قَالَ: وإنما مثله مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي، فيرمي بِهَا الصيد فيقتله.

وبمنزلة شفرته يذبح بِهَا لمجوسي الصيد، فلا يحل أكل شيء من ذلك.

قَالَ حنبل: قَالَ عمي: وَقَالَ عصمة: قَالَ أبو عبد الله: لا يأكل من ذلك شيئا.

ولا أراه يصلح أكله عَلَى كل حال.

والقول الأول أقرب.

١١٧٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: من كره كلب المجوسي، أو كلب اليهودي والنصراني؟ قَالَ: إذا سمى عَلَيْهِ المسلم، وقتل ذاك فِيهِ، وكلب اليهودي والنصراني فأهون.

قُلْتُ: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير بِهِ بأسا، وكره كلب المجوسي.

قَالَ أحمد: إذا كان المسلم يرسله ويحبسه عَلَى ما يريد فما بِهِ بأس.

قال أبو بكر الخلال: فقد رَوَى حنبل، والمشكاني كراهية ذاك، عن أبي عبد الله، وَرَوَى عبد الله، والكوسج أنه لا بأس بِهِ.

وذكر عبد الله، عن أبيه أحاديث، إلا أنه لا بأس بِهِ.

وهذا قول لأبي عبد الله أول، وقد رجع عنه إلى أنه لا بأس بِهِ، وله فِي القول الأول أيضا حجة عمن مضى.

وهو كان لا يذهب إلى قول إلا بحديث.

١١٧٤ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معن، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، أنه كره أن يستعير كلب المجوسي، وشفرته فيصيد بِهِ.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 408 (Shamela #9428, hlm. urut 405)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.