Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 362

  1. كتاب الذبائح

كتاب الذبائح

١٠٠٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز غير أشياء فِي قلة ما ولي.

قَالَ: لا يجزر للمسلمين اليهود.

وَقَالَ: فِي المسلمين كفاية.

وصدق، فِي المسلمين كفاية.

١٠٠٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، سَمِعَ أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.

١٠٠٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غير النسيكة.

١٠٠٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ:

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 362 (Shamela #9428, hlm. urut 359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.