Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 328

  1. كتاب الفرائض
  2. باب قوله لا يتوارث أهل ملتين

كتاب الفرائض

باب قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

٩٢٠ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: هل يتوارث أهل ملتين؟ قَالَ: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

٩٢١ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فَقُلْتُ: يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

٩٢٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر.

باب قوله لا يتوارث أهل ملتين

٩٢٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ:

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 328 (Shamela #9428, hlm. urut 325)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.