Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 248

  1. كتاب العتاقة والكفارات والأيمان والشهادات
  2. باب عتق اليهودي والنصراني في الكفارات

كتاب العتاقة والكفارات والأيمان والشهادات

باب الرجل يعتق اليهودي والنصراني تطوعا

٧٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يكره عتق النصراني واليهودي؟ قَالَ أحمد: غيره خير له، أليس قد أعتق عمر، وأعتق ابن عمر؟ .

٧٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني فِي شيء من الكفارات، وأما التطوع فلا بأس.

باب عتق اليهودي والنصراني فِي الكفارات

٧٠٥ - أَخْبَرَنَا الميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعتق فِي شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 248 (Shamela #9428, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.