Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 212

  1. كتاب الجنائز
  2. باب عيادة المريض

كتاب الجنائز

باب عيادة المريض

٥٩٧ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني، يعوده؟ قَالَ: نعم.

قيل له: نصراني؟ قَالَ: أرجو أن لا يضيق لعباده.

قَالَ الأثرم: قلت لأبي عبد الله، مرة أخرى: يعود اليهودي والنصراني؟ قَالَ: أليس عاد النبي، ﷺ، بجالة اليهودي، ودعاه إلى الإسلام؟

٥٩٨ - أَخْبَرَنِي يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو مسعود الأصبهاني، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة، والجار النصراني؟ قَالَ: نعم

٥٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أحمد يسأل عن الرجل المسلم، يعود أحدا من المشركين؟ قَالَ: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه، فليعده كما عاد النبي، ﷺ، الغلام اليهودي، فغرض عليه الإسلام

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 212 (Shamela #9428, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.