Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 202

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ذكر المتعة

قَالَ: غير واحد؛ يزيد بن هارون، عن أبي عروبة، عن قتادة مرسل

٥٦٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته، وهو مشرك، تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلما، فيتزوجها؟ قَالَ: نحن نقول: إن طلاق الشرك طلاق

٥٦٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي عبدة، قَالَ: سألت أحمد، عن رجل طلق طلقتين في الشرك؟ قَالَ: طلاق أهل الشرك طلاق

٥٦٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا، قَالَ: إذا أقامت البينة يفرق بينهما الحاكم.

قَالَ أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام

باب ذكر المتعة

٥٧٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: للمملوكة اليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا ظاهر.

قَالَ أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها، ولم يكن فرض لها

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 202 (Shamela #9428, hlm. urut 199)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.