Lewati ke konten

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي · أبو بكر الخلال

hlm. 105

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشراء والبيع منهم

كتاب البيوع

باب الشراء والبيع منهم

٢٨٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يشتري لأهل الذمة الشيء؟ قَالَ: إذا كان شيئا ليس فيه. . . أعانهم واستقضى لهم

٢٨٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيما كسه مكاسا شديدا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في شدة المكاس، فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع الذمي أغلى؟ قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 105 (Shamela #9428, hlm. urut 102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.