Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 411

  1. كتاب النكاح
  2. باب إتيان المرأة في غير الفرج

باب إتيان المرأة في غير الفرج

بني الباب على أن اللواطة لا توجِب حدّ الزنا في قول أبي حنيفة. وعندهما توجب، والمسألة معروفة (¬١).

إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل أتى امرأة ليست بمنكوحة له ولا أمة له في دبرها، فعليهما الحد، عندهما الرجم إن كانا محصنين، والجلد إن كانا غير محصنين، وكذا اللواطة مع بالغ طاوعه، توجب الحد عليهما.

وقال أبو حنيفة ﵀: لا توجب حدّ الزنا، ويجب التعزير، والرأي فيه إلى الإمام، إن شاء قتله إن اعتاد ذلك، وإن شاء ضرَبه أشدّ الضرب، وحبسه (¬٢).

ووَضعُ المسألة في الأجنبية، دليل على أنه لو فعَل ذلك في (¬٣) منكوحته، أو أمته،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 411 (Shamela #941, hlm. urut 405)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.