Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 2, hlm. 382

  1. كتاب النكاح
  2. باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد

لم يفِ، لما ذكرنا (¬١).

إلا أن هنا لا يقع الطلاق، والعتاق، ولا يبطل الدم ما لم يطلّق، أو يعتق؛ لأن هنا (¬٢) الإعتاق موعود، فلا ينزل إلا بإعتاق مستقبل (¬٣).

وكذا لو تزوّجها (¬٤) على مائة درهم، وعلى عتقِ أخيها، أو طلاق فلانة، أو دم عمدٍ له عليها، جاز النكاح بمائة درهم، ووقع الطلاق، والعتاق (¬٥)، وبطل الدم لأنها رضيت بالنقصان بهذا الشرط، وقد سلم لها (¬٦) الشرط.

وإن تزوّجها على مائة درهم، وعلى أن يعتق أخاها، أو على أن يطلّق فلانةً، أو على أن لا يخرجها من البلد، أو يعفو عنها، فإن وفَى بالشرط، كان لها المائة لما ذكرنا، وإن لم يفِ، لا يُجبر على الإعتاق، وإن التزم ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 382 (Shamela #941, hlm. urut 376)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.