Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 1, hlm. 331

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطل

قيام النكاح، وقد وجد، وإضافة المرأة (¬١) إلى نفسه، لتعريف المرأة، لا لتقييد اليمين بها؛ لِما ذكرنا في الباب المتقدم أن الإضافة في الأحرار بمنزلة الإشارة.

ولهذا لو أضاف إلى غيره، بأن قال: "عبده حرّ إن كلّمتُ امرأة فلان هذه"، فكلّمها بعدما بانت، وانقضت عدّتها، عتق عبده، فكذلك إذا أضاف المرأة إلى نفسه، لا يتقيّد بحال قيام الملك (¬٢)، إلا أن يعني (¬٣): "ما دامت امرأتُه"، فيدين (¬٤) ديانة، لا قضاء؛ لأن الإضافة قد تذكر، ويراد بها التقييد بحال قيام النكاح إلا أنه تَخصيص العام، أو تقييد المطلَق، وأنه خلاف الظاهر، فلا يُصدّق قضاء.

قال الفقيه أبو جعفر (¬٥) ﵀: هذا على رواية هذا الكتاب، وهو قول محمد

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 331 (Shamela #941, hlm. urut 325)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.