Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 1, hlm. 315

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض

بائع اللبن، فكذلك المشتري (¬١).

وكذلك لو حلف: لا يشتري رُطَبا، فاشترى كِباسَة (¬٢) بُسر، فيها رطب، أو حلف: لا يشتري شعيرا، فاشترى حنطة فيها حبّات شعير، لَا يحنث؛ لأن المحلوف عليه دخل في البيع تَبعا، فلا يحنث (¬٣).

ولو حلف: لا يشتري قصَبا، فاشترى تَوريا (¬٤) من قصب، لا يحنث، لما قلنا.

وكذلك لو حلف: لا يشتري شعرا، أو صوفا، فاشترى جُوالقا (¬٥)، أو مِسْحًا (¬٦) لا يحنث؛ لما ذكرنا، وإنما يحنث بشراء غير المعمول.

ولو عقَد يمينَه على المسّ في جميع هذه المسائل، يحنث (¬٧)؛ لأن الحقيقة تركت

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 315 (Shamela #941, hlm. urut 309)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.