رجل حلف بطلاق، أو عتاق، أن لا يشتري ذهَبا، أو فضّة، فاشترى الدنانير بالدراهم، أو اشترى الدراهم بالدنانير، لا يحنَث، لأن شراء الدراهم [والدنانير] (¬١)، لا يسمى شراء الذهب والفضة في العُرف، ألا ترى أن بائع هذه الأشياء، لا يسمى بائع الذهب والفضة في العرف، بل يُسمى صَيْرَفيّا (¬٢)، فكذلك المشتري؛ لأن البيع يقوم بهما (¬٣).
وعن أبي يوسف أنه يحنث (¬٤)؛ لأنه اسم جنس، ويدخل تحت قوله ﵇: "في عشرين مِثقال ذَهَب نصف مثقال" (¬٥).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.