Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 1, hlm. 294

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من زكاة البقر والعجاجيل العجاف

وإن كانت البقر ستين عجافا، فيها تبيع وسط، يُؤخذ ذلك الوسط، وأخرى من أفضلهن.

فإن هلك الكل بعد الحول إلا التبيع الوسط، يجب في الباقي (¬١) عند أبي حنيفة جزء من ثلاثين جزأ من تبيع وسط؛ لأن ما زاد على النصاب الأول، عنده تَبع يصرف الهلاك إليه، فصار كأن لم يملك إلا ثلاثين، ثم هلك إلا واحدة (¬٢).

وعند محمد في الباقي، جزء من ستين جزأ من تبيع وسَط وجزء من ستين جزأ من تبيع عجفا.

وكذلك عند أبي يوسف؛ لأن عنده في النّصُب يصرف الهلاك إلى الكل.

- والله أعلم -

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 294 (Shamela #941, hlm. urut 288)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.