وعند أبي يوسف، يجب جزء من ستة وأربعين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لأن ما زاد على ستة وأربعين عفو، فلا يعتبر (¬١)، فصار كأنه حال الحول على ستة وأربعين.
وعند محمد، يجب (¬٢) فيها جزء من خمسين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لما ذكر (¬٣).
- والله أعلم -