لأن أدنى السّن الذي يتناوله اسم الإبل في الشرع بنت مخاض (¬١).
ألا ترى أن النبي ﵇ أوجَب الإبل في الدية (¬٢)، وما دون بنت مخاض لا يؤخذ في الدّية (¬٣)، فلا يعتبر نصابا، والزيادة على بنت المخاض عَفو في الزكاة، حتى أنه لا يجب في الحِقاق والجذاع إلّا ما يجب في بنات المخاض، فلهذا جعلنا بنت المخاض حكَما لمعرفة الواجب. والله أعلم.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.