Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 6, hlm. 2139

  1. كتاب الصيد
  2. باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيره وما لا يغرم وما يحل من ذلك وما لا يحل

عليه، فقتله غما، أو قتله خنقا، ولم يجرحه، لا يحل أكله (¬١).

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بأكل ما قتله الكلب المعلّم، وإن قتله خنقا (¬٢)، وهو قول الشافعي ﵀ (¬٣).

وإنما اختلفوا لاختلافهم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ (¬٤)، قال أبو يوسف: الجوارح (¬٥): الكواسب (¬٦)، فإن الجرح قد يذكر للكسب، قال الله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَار﴾ (¬٧)، يعني: كسبتم (¬٨)، وسمى أعضاء الإنسان جوارح؛ لأنها آلة الاكتساب.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2139 (Shamela #941, hlm. urut 2125)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.