١ - وهو أن الانصراف في غير أوَانه مُفسِد للصلاة، وفي أوانِه لا (¬٢)، لأن الانصراف مفسد بقضية الأصل، إلا أن الشرع جعله عفوًا، لمكان الضرورة، والضرورة (¬٣) في أوانه، لا في غير أوانه (¬٤)، وتَرْك الانصراف في أوانه غير مُفسِد، لأنَّهُ أخذٌ بالعزيمة.
٢ - وأوان انصراف الطائفة الأولى ما بعد الفَراغ عن الشطر الأول، وأوان انصراف الطائفة الثانية ما بعد الفراغ عن الشطر الثاني.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.