Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 1, hlm. 165

  1. [كتاب الطهارة والصلاة]

يعلم أن المسح يقع على جميع الباقي، أو على مقدار ثلاثة أصابع، أجزأه لما ذكرنا (¬١).

ولو قُطعت إحدى رجليه من الكعب، [فتوضأ] (¬٢)، ولبس الخف على الصحيحة، فإنه لا يمسح، لأن الكعب عندنا داخل في الوضوء، فيجب غَسل موضع القطع، لأنه باطن ظَهر من موضع الغسل (¬٣).

وكذا إذا قُطعت يده من المرفق، يجب غسل مرضع القطع وإذا وجب غسل ذلك الوضع، وجب غسل الأخرى، كَيلا يؤدي إلى الجمع الممتنع (¬٤).

ولو قُطعت من فوق الكعب، جاز المسح على الباقي، (¬٥) لأن المقطوعة سقطت وظيفتها لزوال المحلّ، فجعلت كالمعدومة، فالمسح على الصحيحة لا يؤدي إلى الجمع المتعذّر.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 165 (Shamela #941, hlm. urut 159)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.