Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 4, hlm. 1495

  1. كتاب الجنايات
  2. باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم

باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن غصب الصبي الحر إذا اتصل به التلف بما يمكن الاحتراز عنه في الجملة (¬١) سبب للضمان بمنزلة الجناية عليه؛ لأن الصبي محفوظ بغيره لا بنفسه (¬٢)، فقطعُ يدِ الحافظ عنه يكون تسبيبا للتلف، فيلحق بالجناية عليه (¬٣).

والثاني: أن فعل الحر البالغ لا ينتقل إلى غيره بمجرّد الأمر إذا لم يكن مكرها.

وفي الباب فصول أربعة: فصل في الحر البالغ، وفصل في العبد، وفصل في الصبي الحر، وفصل (¬٤) في المكاتب.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1495 (Shamela #941, hlm. urut 1484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.