باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن غصب الصبي الحر إذا اتصل به التلف بما يمكن الاحتراز عنه في الجملة (¬١) سبب للضمان بمنزلة الجناية عليه؛ لأن الصبي محفوظ بغيره لا بنفسه (¬٢)، فقطعُ يدِ الحافظ عنه يكون تسبيبا للتلف، فيلحق بالجناية عليه (¬٣).
والثاني: أن فعل الحر البالغ لا ينتقل إلى غيره بمجرّد الأمر إذا لم يكن مكرها.
وفي الباب فصول أربعة: فصل في الحر البالغ، وفصل في العبد، وفصل في الصبي الحر، وفصل (¬٤) في المكاتب.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.