قال: هذا إذا بيّن قبل أن يقضي القاضي ببطلان حقه، فإن رفع الأمر إلى القاضي (¬١) قضى ببطلان حق الولي (¬٢) لا يعود حقه بعد ذلك (¬٣)؛ لأن القاضي أبطل حقه حالَ قيام ولاية الإبطال فيبطل (¬٤)، كما لو فسخ البيعَ بإباق العبد قبل القبض، ثم عاد العبد من الإباق، فإنه لا يعود البيع؛ لأنه أبطل البيع حال قيام الولاية، كذلك ههنا.
- والله أعلم - (¬٥)