Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 4, hlm. 1314

  1. كتاب الدعوى
  2. باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا ترد خصومته إذا علم وما لا يكون خصما إذا علم قبل القضاء

القاضي يسأله: من أيّ وجه صارت له، فإن قال اشتريتها من ذي اليد، لا تسمع دعواه؛ لأن القاضي قضى بالملك على ذي اليد، والقضاء عليه قضاءٌ على من تلقّى الملك منه، والمدعى عليه لو أقام البينة علي الملك بعد (¬١) القضاء، لا تقبل بينته، فكذلك من ادّعى الشراء منه (¬٢).

لأن لم يبيّن الذي حضر سببًا لملكه، وأقام البينة أنها له، قُبلت بينته، ويقضى بالدار له (¬٣)؛ لأن القضاء على ذي اليد لا يتعدّى إلى غيره إذا لم يتلقى الملك من جهته، ولهذا لو ادّعى واحد من عرض (¬٤) الناس على المقضيّ له، وأقام البينة على الملك المطلق، قُبلت، فكذلك الحاضر.

وإن حضر الغائب قبل القضاء للمدعي، لم يذكر في الكاب، والجواب: أنه لو ادّعى ملكًا مطلقًا، صارا كخارجين (¬٥).

وإن ادعى أنه اشتراها من ذي اليد منذ شهرٍ، وأقام البينة، قُبلت بينته لدفع بينة المدعى؛ لأن بينة الحاضر تُثبت أن بينة المدعى قامت على غير الخصم؛ ويقال للمدعي: أعد الشهود على الحاضر إن شئت (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 4، ص 1314 (Shamela #941, hlm. urut 1303)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.