Lewati ke konten

شرح الزيادات - قاضي خان · قاضي خان

Juz 3, hlm. 1058

  1. كتاب الرهن
  2. باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن

إلى الولد كسائر الحقوق المتأكدة من البيع والتدبير وغير ذلك (¬١).

فإن هلكت الأم، هلكت بحصتها من الدَين، وإن هلك الولد، يهلك بغير شيء، لأن الولد لم يجر عليه العقد، ولا ماله شَبه بالعقد، وهو القبض، فكان رهنا تبعا [في الفكاك، فليصير أصلا] (¬٢)، إلا أنه لو بقي إلى وقت الفكاك، يصير أصلا في الفكاك، فيصير أصلًا في الرهن ضرورة، والظاهر بقاءه إلى وقت الفكاك، فيقسّم الدَين على الأصل والولد بناءً على الظاهر (¬٣).

ويعتبر في الانقسام قيمة الأمّ يوم العقد، وقيمة الولد يوم الفكاك، فإن هلك الولد قبل الفكاك، لم يصر أصلا، تبطل القسمة، فتهلك بغير شيء، وإن بقي إلى وقت الفكاك تكون أصلا (¬٤)، فإن لم تتغيّر قيمته إلى وقت الفكاك، تقرّرت تلك القسمة، إن تغيّرت تلك القيمة إلى زيادة أو نقصان، تتغير تلك القسمة (¬٥).

إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل رهَن جاريةً تساوي ألف درهم بألف

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1058 (Shamela #941, hlm. urut 1049)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.