الإمام أحمد، وابن خُزيمة، والحاكم في "صحيحيهما"، والبزار في "مُسنده" (¬١).
وقال البيهَقي: إسناده غير قوي (¬٢).
وذلك أن مَداره على محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، ولم يُصرّح بسماعه منه، بل قال: ذَكر الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "فَضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سَبعين ضِعفًا".
هكذا رواه الإمام أحمد، وابن خُزيمة في "صحيحه"، إلا أنه قال: إن صَحّ الخبر. قال: وإنما استثنيتُ صِحّة هذا الخبر لأني خائفٌ أن يكون محمد بن إسحاق لم يَسمع الحديث من الزُّهري، وإنما دَلّسه عنه (¬٣).
وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: إذا قال ابن إسحاق: وذَكر فلان فلم يَسمَعه (¬٤).
Rujukan halaman ini:المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 4 (Shamela #9388, hlm. urut 30)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.