Lewati ke konten

الأربعون حديثا من المساواة · أبو القاسم ابن عساكر

hlm. 112

  1. «من أعتق شركا له في عبد، فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْجَنْزَرُوذِيُّ، أَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ حَمْدَانَ، أَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّضْرِ الْعَتَكِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ.

فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَارِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التِّنِّيسِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ مَالِكٍ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخُ هَذَا.

وَعَنْ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ مَالِكٍ.

Rujukan halaman ini: الأربعون حديثا من المساواة، ص 112 (Shamela #9371, hlm. urut 60)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.