Lewati ke konten

الأربعون حديثا من المساواة · أبو القاسم ابن عساكر

hlm. 263

  1. ليس على المسلم في فرسه، ولا في مملوكه صدقة "

الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِي سَنَدِهِ النَّسَائِيَّ، ﵀:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَيَّارُ الصُّوفِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ بِهَا.

أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ "

أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ خَلَفٍ الْمَغْرِبِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْزَقِيُّ، أَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ شُعْبَةَ.

Rujukan halaman ini: الأربعون حديثا من المساواة، ص 263 (Shamela #9371, hlm. urut 167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.