بِسُنَّتِه، فَصَلاها في وَقْتِها كما وصفتُ» (¬١).
قال الشافعي ﵀: أخبرنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أُرَاهُ عن النَّبيِّ ﷺ، فذكر صلاة الخوف، فقال: «إن كان خوفًا أَشَدَّ مِن ذَلِك؛ صَلَّوْا رِجالًا ورُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ، وغَيرَ مُسْتَقْبِلِيهَا» (¬٢).
قال: «فَدَلَّت سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، على ما وَصَفْتُ: مِنْ أَنَّ القِبْلَةَ في المَكْتُوبَةِ على فَرْضِها أبدًا، إلا في المَوضع الذي لا يُمْكِن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المُسَايَفَة (¬٣)، والهَرَبِ، ومَا كَان في المَعْنى الذي لا يُمكن فيه الصلاة إليها، وبَيَّنَت (¬٤) السُّنَّة في هذا: أن لا تُتْرَك الصلاةُ (¬٥) في وقتها، كَيفَ مَا أَمْكَنتِ المُصَلِّي» (¬٦).
* * *