Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي · أبو بكر البيهقي

hlm. 263

  1. (٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».

رجُلًا ذَكرَ أنَّ ابنَه زَنى بامرأةِ رَجُل، فقال رسول الله ﷺ: «لأقْضِيَنَّ بينكُما بكتاب الله، فَجلَد ابنَه مِائة، وغَرَّبَهُ عامًا، وأَمر أُنَيْسًا أن يَغدُو على امرأةِ الآخَر فإن اعْتَرفَت: فَارْجُمها، فاعترفت، فَرجمَها» (¬١).

قال الشافعي: «كان ابنُه بكرًا، وامرأةُ الآخَر ثَيِّبًا.

فذكر رسول الله ﷺ عن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: حَدَّ البِكر والثَّيب في الزنا فَدَلَّ ذلك على مِثل ما قال (¬٢) مِن حَدِّ الثَّيب في الزِّنا» (¬٣).

وقال في موضع آخر -بهذا الإسناد-: «فثبت جلدُ مِائة، والنَّفيُ عَلى البكْرَين الزَّانيين، والرَّجمُ على الثَّيْبَين الزَّانيين.

فإن كانا مِمَّن أُرِيدَ بالجَلد، فَقَد نُسِخَ عنهما الجَلدُ مع الرجم، وإن لم يكونَا أُرِيدَا بالجلد (¬٤)، وأُريد به البِكْران = فهما مُخالِفَان للثَّيبَين.

ورَجْمُ الثَّيبين- بعد آية الجلد-: بما رَوى النَّبيُّ ﷺ عن الله ﷿. وهذا أَشْبَهُ مَعانيه وأَوْلَاها به عندنا، واللهُ أَعْلَمُ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي، ص 263 (Shamela #92, hlm. urut 257)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.