Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي · أبو بكر البيهقي

hlm. 241

  1. (١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

«وقد ذكر الله تعالى الإجارةَ في كتابه، وعَمِلَ بها بعضُ أنبيائِه، ... قال الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦] قال: فذكر اللهُ ﷿ أن نَبِيًّا مِن أَنبيائِه ﷺ أَجَّر نفسَه حِجَجًا مُسَمَّاة؛ يَملِكُ بها بُضْعَ امرأةٍ، فَدَلَّ على تَجْويز الإجارة، وعلى ألَّا بأس بها على الحِجَج؛ إذ (¬١) كان على الحجج استأجره، وقد قيل: استأجره على أن يَرعى له واللَّهُ أَعْلَمُ» (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي، ص 241 (Shamela #92, hlm. urut 235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.