Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي · أبو بكر البيهقي

hlm. 219

  1. (١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة

(١٥) ما يُؤثَر عنه في الخُلع، والطَّلاق، والرَّجْعَة

قرأتُ في كتاب أبي الحَسن العَاصِمِيِّ (¬١): أخبرني عبدُ الرحمن بن العباس الشافعي- قَرأتُ عليه بمصر- قال: سمعت يحيى بنَ زكريا، يقول: قُرئ على يونُس، قال الشافعيُّ- في الرَّجُل يَحلِف بِطَلاق المَرأة، قبل أن ينكحها- قال: «لا شيءَ عليه؛ لأني رأيتُ اللهَ ﷿ ذَكر الطَّلاق بعدَ النكاح، وقرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]».

قال الشَّيخُ: وقد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه احتج في ذلك أيضًا بهذه الآية (¬٢).

(١١٩) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: «قال الله ﵎: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] قال: وقُرِئَت ﴿لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ وهما لا يختلفان في معنى» (¬٣).

ورواه عن ابن عمر ﵁ (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي، ص 219 (Shamela #92, hlm. urut 213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.