Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 3, hlm. 1091

  1. سورة الحج
  2. قال الله ﷿: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير)

مختصر المزني: باب (الهدي) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وما كان منها تطوعاً أكل منها، لقول الله جل وعز:

(فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا) الآية.

وأكل النبي ﷺ من لحم هديه وأطعم.

وكان هديه تطوعاً، وما عُطِب منها نحرها وخلَّى بينها وبين المساكين، ولا بدل عليه فيها، وما كان واجباً من جزاء الصيد أو غيره، فلا يأكل منها شيئاً، فإن أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين الحرم، وما عُطِب منها فعليه مكانه.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (لحوم الضحايا) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقوله: (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الآية.

القانع: هو السائل. والْمُعْتَر: الزائر، والمار بلا وقت.

فإذا أطعم من هؤلاء واحداً أو أكثر فهو المطعمين، فأحبّ إلي ما أكثر، أن

يطعم ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويدخر ثلثاً ويهبط به حيث شاء، والضحايا من هذا السبيل - والله أعلم -.

وأحب إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته، ولا من

هديه أكثر من ثلاث؛ لأمر النبي ﷺ في الدافة، فإن ترك رجل أن يطعم من هدي تطوع أو أضحية فقد أساء، وليس عليه أن يعود للضحية، وعليه أن يُطعِم إذا جاءه قانع، أو مُعْتَرٌّ، أو بائسٌ فقير شيئاً؛ ليكون عوضاً مما منع، وإن كان في غير أيام الأضحى.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1091 (Shamela #9182, hlm. urut 892)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.