Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 1028

  1. سورة الإسراء
  2. قال الله ﷿: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا (٣٣)

قال الله ﷿: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

الأم: كتاب (قتال أهل البغى وأهل الردة) :

قال الشَّافِعِي ﵀: ولو أن رجلاً واحداً قتل على التأويل، أو جماعة

غير ممتنعين، ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون، أو لم تكن، كان عليهم

القصاص في القتل والجراح وغير ذلك، كما يكون على غير المتأولين.

فقال لي قائل: فلم قلت في الطائفة الممتنعة الناصبة المتأولة، تقتل وتصيب

المال، أزيل عنها القصاص، وغُرم المال إذا تلف، ولو أن رجلاً تأول فقتل، أو أتلف مالاً، اقتصصت منه، وأغرمته المال؟

فقلت له: وجدت اللَّه ﵎ يقول: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

وقال رسول الله ﷺ فيما يحل دم مسلم:

" ... أو قتل نفس بغير نفس" الحديث.

وروي عن رسول الله ﷺ:

من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده " الحديث.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 1028 (Shamela #9182, hlm. urut 836)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.