Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 892

  1. سورة الأنفال
  2. قال الله ﷿: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)

قال الله ﷿: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)

الأم: الرد في المواويث:

قال الشَّافِعِي ﵀: ومن كانت له فريضة في كتاب الله ﷿، أو سنة رسوله ﷺ، أو ما جاء عن السلف، انتهينا به إلى فريضته، فإن فَضُل من المال شيء لم نرده عليه، وذلك أن علينا شيئين:

أحدهما: أن لا نُنقصه مما جعله اللَّه تعالى له.

والآخر: أن لا نزيده عليه، والانتهاء إلى حكم اللَّه ﷿ هكذا قال بعض الناس: نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه، وكان من ذوي الأرحام، وأن لا نرده على زوجٍ ولا زوجة.

وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب النبي ﷺ.

قلنا لهم: أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب ﵁، وعبد اللَّه بن مسعود ﵁ في أكثر الفرائض، لقول زيد بن ثابت، وكيف لم يكن هذا مما تتركون؟

قالوا: إنا سمعنا قول اللَّه ﷿: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية.

فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه، ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم قد

تركتموه، قالوا: فما معناها؟

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 892 (Shamela #9182, hlm. urut 700)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.